الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

135

كفاية الأصول ( فارسى )

و أما لو قيل بعدم الايجاب إلا بعد الشرط و الوقت ، كما هو ظاهر الادلة و فتاوى المشهور ، فلا محيص عن الالتزام يكون وجوب التعلم نفسيا ، لتكون العقوبة - لو قيل بها - على تركه لا على ما أدى إليه من المخالفة ، و لا بأس به كما لا يخفى ، و لا ينافيه ما يظهر من الاخبار من كون وجوب التعلم إنما هو لغيره لا لنفسه ، حيث أن وجوبه لغيره لا يوجب كونه واجبا غيريا يترشح وجوبه من وجوب غيره فيكون مقدميا ، بل للتهيؤ لايجابه ، فافهم .